المحقق الحلي

43

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

خارجه ، وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رؤي . ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصحّ ، ولا بشهادة النساء ،

--> ( 1 ) القائل الصدوق والشيخ وجماعة ( انظر الجواهر أيضا ) . ( 2 ) هذا القول لجملة من العلماء منهم المفيد والمرتضى وابن إدريس وغيرهم ( لاحظ الحدائق 13 / 252 ) . ( 3 ) أشار بقول « على الأصح » إلى ما ذهب إليه سلار من الاكتفاء بالعدل الواحد معتمدا على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين . . . » ( الوسائل كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ب 8 ح 1 ) وأورد عليه بأن لفظ العدل يطلق على واحد فما زاد مع احتمال أنّ اللفظ « عدول » كما في منطوق رواية أخرى فسقطت الواو . ( 4 ) أي إذا شهد أربع من النساء أو اثنتان مع رجل لا تقبل شهادتهن هذا من حيث الشهادة برؤية الهلال أمّا من حيث الشياع المفيد للعلم لو حصل بأخبارهن وجب التعويل عليه ( انظر المسالك 1 / 76 والمدارك ص 290 ) .